Hidayet Yolu
منهاج الهداية
فيه والقيام بجميع الواجبات عليه هذا كله في حال الاختيار وأما في الاضطرار فيجوز أن يصلي راكبا وماشيا وفي السفينة وإن استلزم الاختلال بالواجبات بل الأركان كلا أو بعضا سواء كان خوفا أو مرضا أو مطرا أو رحلا أو غير ذلك فيأتي بما يتيسر من الواجبات وفي غيره بما يقتضيه الاضطرار من الايماء وغيره مما يأتي ولو تعذر الاستقبال أو تعسر سقط والمدار في الاضطرار على العسر والحرج الذي لا يسعه التحمل عليه ويجوز الصلاة في السفينة اختيارا متحركة كانت أو ساكنة إذا تمكن من واجباتها والأحوط الترك في حال الاختيار وأما النافلة فتجوز ماشيا وراكبا وفي السفينة اختيارا ولو في الحضر والأولى أن يأتي بالركوع والسجود مع الامكان وإن كان إلا ستارة والإيماء كافيا لكن ينحني رأسه للسجود أكثر من الركوع والأفضل أن يستقبل القبلة بالتحريمة والأحوط أن لا يتركه والاستقرار مع الاختيار أفضل هداية يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في المسجد ولو كان من العامة إلا صلاة العيدين في غير مكة ويؤكد ذلك إذا كان جارا له والنافلة في البيت وأما المرأة فصلاتها في البيت أفضل مطلقا ولو في الفريضة بل الظاهر أن مخدعها أفضل لها من بيتها وهو من صحن دارها وهو من سطح دارها والخنثى كالرجل ومثله الصبي المميز ويستحب سبق الدخول في المساجد على الناس والتأخر عنهم في الخروج ويستحب مؤكدا أن يصلي في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وبيت المقدس ومسجد البصرة ومسجد الخيف ومسجد المداين ومسجد براثا إلى غير ذلك والمسجد الأعظم وفي البلاد أفضل من مسجد القبيلة وهو أفضل ومن مسجد السوق ويستحب السترة للمصلي ولو في مكة ولم يكن مواجهة أحد ولم يمر ولو حيوانا ويتحقق السترة بالجدار أو ما يعلو على الأرض كالوحل أو كومة تراب أو حجر أو عنزة أو قلنسوة أو بخط يخطه عرضا أو طولا مستقيما أو هلاليا والأولى الاكتفاء بغير الثاني بل الأخير وأن يؤثر الخط ويستحب أن يقرب من السترة وأن لا يزيد من مربط فرس وأن لا يمر أحد بينها وبين المصلي بل يستحب ترك المرور في مواجهه مطلقا وأن يدفع المصلي المار وأن لا يقف كل من المرأ والمرأة في جانب الآخر وأن لا تقدم المرأة على المرء بل يكره إلا مع الحايل أو بعد عشرة إذ رع أو تقدم الرجل عليها ولو بقدر شبر والأحسن أن يقدم الرجل عليها حتى لا يقابل جزءا منه جزءا منها ولو اختلفا بالسفل والعلو مع إمكان المشاهدة وعدم تحقق التقدم والتأخر لم يعتبر العشرة مطلقا ولا فرق في رجحان الترك والكراهة بين المحرم والأجنبي والزوجة والمملوكة والجماعة والانفراد والواجب من الصلاة ومندوبها هذا كلمة على تقدير صحة الصلاة أو عدم العلم بالفساد وأما لو علم بالفساد أحدهما قبل الشروع فلا حكم استحبابا ولا كراهة ولو علم به في الأثناء أو بعد الفراغ منها لم ينفع ولو دخل أحدهما في الصلاة ولم يطلع على أن الآخر فيها واطلع في الأثناء أو بعد الفراغ لم يضر كما لو دخل أحدهما فيها قبل الآخر ولو صلى الصبي أو الصبية في جانب المرء أو المرأة لم يكره للأخيرين وأما للأولين فلا يبعد رجحان تركه والخنثى ليست كالمرأة ولا صلاة الميت ولا غير الصلاة كالصلاة ولو إذانا أو إقامة أو قيام المرأة أو نومها أو جلوسها قدامه ويزول الحكم بالاضطرار كضيق المكان والوقت ولو وصع الوقت استحب أن يرضي المرآة بسبقة الرجل على الصلاة إذا لم يختص المكان به ويستحب أن لا يصلي بين المقابر ولو كانت عتيقة أو يفرش عليها أو بيني عليها مسجد إلا مع الحايل أو بعد عشرة أذرع من جوانبه الأربعة وإن اندرست الاتار ولم يبق سوى علامة المزار فإشكال لكن الأقوى بقاء الحكم بخلاف ما إذا نقلت الأموات منها فإنه يرتفع به الحكم والمعتبر في الحايل ما يكون حايلا عرفا فلا
Sayfa 40