Hidayet Yolu
منهاج الهداية
الانتصاف بالنسبة إلى غروب الشمس وطلوعها وعليه يعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس وعلى الأول هذا تقريبي جدا وكلما قرب من الفجر أفضل ولو خاف فواتها استحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز تقديمها على الانتصاف للشاب إذا منعه عنها في وقتها كثرة النوم وكذا للمسافر وذرى الأعذار إذا خافوا أن يمنعهم ذلك عنها في وقتها والقضاء أحوط وأفضل من التقديم وأفضل منه أن يأتي بها في وقتها ولا فرق في جواز التقديم بين أن يتمكن من إزالة العذر وعدمها ولا يجوز تقديمها على صلاة المغرب والعشاء ولا نية الأداء حينئذ بل يأتي بها بنية التقديم كما لا يجوز أن يشرع فيها بعد طلوع الفجر وقبل الفريضة لا أداء ولا قضاء بل ولو تلبس بأقل من أربع ركعات منها ولو تلبس بأربع منها فما زاد ولم يعلم قبل الشروع فيها ضيق الوقت عنها جاز أن يتمها مخففة بعد الفجر لو لم يخش على وقت فضيلة الفريضة بل ولو لم يخففها بل ولو لم يخش على الفريضة نفسها والأحوط الاكتفاء فيها بالقربة وإن كان الأظهر جواز قصد الأداء ويستحب التأخير عن وقت الفضيلة في مواضع منها ما مر ومنها تأخير كل من الفرايض لزيادة الإقبال وتأخير المسافر حتى يرد الوطن لأن يتم صلاته وتأخير صلاة الصبح لمن أدرك أربع ركعات فما زاد من نافلة الليل حتى يتمها وتأخير الفريضة لمن لم يتمكن من الأذان والتكبيرات الافتتاحية بل من بعض الصفات الكمالية منها وتأخير صلاة الليل إلى قريب الفجر بحيث تتم في الليل وتأخير نافلة الفجر إلى الفجر الأول وتأخير فريضتها إلى أن يأتي بنافلتها لمن لم يتنفل قبل الفجر وتأخير المستحاضة فريضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة حتى تجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد وصاحب السلس يستحب له الجمع كذلك وتأخير مدافع الأخبثين بل الريح أو النوم بل كل ما يشوش الخاطر حتى يزيلها هذا إذا لم يتفق هذه الأمور بين الصلاة وإلا فلا كراهة بل يجب الاتمام إلا أن يتضرر به وحصل له مشقة شديد فحرم بل تفسد الصلاة وأيضا يستحب تأخير مطلق ذوي الأعذار مع رجاء الزوال لو لم يجب وتأخير فريضة الظهر في شدة الحرارة لمن لمن أوقعها على الوجه الأكمل وتأخير المربية للمولود الظهرين إذا كان لها ثوب واحد لأن تغسل ثوبها قبل الصلاة حتى تدرك أربعا منها بدون النجاسة أو مع الأقل وتأخير فريضة الحاضرة لمن أراد الاحرام إلى أن يأتي بنافلته وتأخير المأموم لإدراك فضيلة الجماعة وتأخير الإمام لذلك أو لتكثير المأمومين وتأخير الفريضة لقضاء حاجة المؤمن إذا لم يجتمع المسارعة معها بل لا يبعد استحباب تقديم كل مستحب فوري إذا تعارضا وتأخير الصايم صلاة المغرب إلى أن يفطر لخوف انتظار قوم بل ولو واحدا في وجه ومثله منازعة نفسه معه في ترك الافطار وتأخير العشائين لمن يفيض من عرفات إلى المشعر وتأخير فريضة الحاضرة لمن كان عليه قضاء الفريضة هداية لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا عما يكون أقل من مقدارها من آخر الوقت ولا التقديم عليه كذلك إلا ما مر ويأتي فلو أتى بها قبل الوقت بطلت مطلقا ولو جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو ناسيا أو ساهيا أو غافلا أو تقدم بالتحريم وكذا لو اعتقد عدم الدخول وأتى بها وصادف الوقت بتمامها وكذا لو كان شاكا في الدخول ولو نسي مراعاته وصادف تمامها الوقت صح وكذا ناسي الاجتهاد والتقليد والجاهل الغير المقصر وأما الجاهل المقصر فصلاته باطلة مطلقا سواء كان جهله بالحكم أو بالوقت لا يجوز الاعتماد في الوقت على الظن مع التمكن من العلم ولو على قول العدل أو أذان المعتمد وفي العدلين وجهان
Sayfa 37