336

في الجملة أو نسبة ما بين مهر البكر والثيب أو ما يعينه الحاكم أقوال ومنهم من غلط الأول وهو في محله والثالث لا يخلو عن قوه هداية لو تزوج اثنان امرأتين فأدخل امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مع جهلها بالحكم أو الخال مهر المثل على الواطي للشبهة ويرجع به على الغار لو كان حتى لو كانت هي الغارة رجع به عليها ولا مهر لها هنا مطلقا لكونها بغيا وعليها العدة وتعاد كل من المرأتين إلى زوجها وعليه مهرها وهو المسمى ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر مطلقا سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا المنهج الثاني في المهر ويسمى بالصداق والصدقة والنحلة والأجر والفريضة والعليقة والحب أو العقر هداية كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا قليلا أو كثيرا وإن زاد عن مهر السنة كثيرا عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم صنعة أو سورة يصح أن يجعل مهرا فلا يصح أن يجعل مثل الخنزير ولا مال الغير إذا لم يرض بنقله عن ملكه ولا الحبة من الحنطة مهرا ويصح أن يجعل مثل منفعة العقار والحيوان والعبد والأجير مهرا بل إجارة الزوج نفسه مدة معينة على الأقوى ولا بد من تعيينه إذا ذكر بالوصف أو بالإشارة ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبر في السلم ويكفي فيه المشاهدة عن اعتبار كيله أو وزنه أو عده فلو لم يعين أصلا فسد ورجع إلى مهر المثل مع الدخول وإن تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط وكذا لو قال على دار أو بيت على الأظهر و الأحوط تعيين القيمة والصلح بما تراضيا عليه لو فعل ذلك ولو أصدقها تعليم سورة معينة فهل يجب تعيين القراءة أو يكفي أن يلقنها الجايز شرعا الأظهر الثاني فالأمر بيد الزوج في التعيين حينئذ ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة كذلك جاز كما لو أصدقها ما لا يملكه فإنه يثبت في ذمته وهل يعتبر في المعلم لها إذا كان غيره المحرمية وجهان أوجههما العدم ويستحب تقليل المهر وعدم التجليل وعدم التجاوز عن مهر السنة على الأقوى والأحوط مع إرادة الزيادة أن يجعل الصداق السنة وما زاد نحلة ومهر السنة خمس مائة درهم وفي الخبر كالصحيح أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمس مائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله أن لا يزوجه حوراء هداية يجوز إخلاء العقد عن المهر ويسمى هذا العقد بتفويض البضع والمرأة مفوضة البضع بكسر الواو وفتحها فلا يشترط ذكر المهر فلو سكت عنه أو شرط أن لا مهر لها في الحال أو أطلق إشراط العدم فالعقد صحيح أما لو صرح بإشراط عدمه قبل الدخول وبعده أو ما يؤدي هذا المعنى ففي البطلان أو الصحة أو بطلان التفويض والرجوع إلى مهر المثل كما لو شرط في المهر ما يفسده وجوه أقربها الأول ثم مع الإخلاء لا يجب المهر بالعقد ولا المتعة كذلك لكن لها أن تطالب بتعيينه قبل الدخول لتعرف ما تستحق بالوطي والموت وما ينقسط بالطلاق على المعروف فإن اتفقا على شئ صح بل ولزم بلا خلاف أجده فليس لها غيره سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أزيد علما بمقدار مهر المثل أو جهلا أو اختلفا في العلم والجهل كما يشرط العلم لو عيناه في العقد وإن اختلفا بأن فرض لها الزوج أقل مما تريد فإن كان أقل من مهر السنة لا يصح بغير رضاها فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل

Sayfa 336