Hidayet Yolu
منهاج الهداية
وأنكحتك وفي متعتك قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم والثاني بما يدل على الرضاء به مطلقا كقبلت النكاح أو التزويج مع الموافقة للإيجاب أو المخالفة أو تزوجت أو قبلت أو نحوه ويعتبر فيهما العربية ويجزي غيرها مع العذر كالمشقة الكثيرة في التعلم ولو قدر أحدهما دون الآخر اكتفى به إذا فهم كل كلام الآخر ولو عجزا أو أحدهما عن النطق اكتفى بالإشارة ولا يجب التوكيل فيهما ولا يكفي العربي الملحون والأحوط مراعاة الإعراب ولا يشترط فيهما الماضوية على الأقرب وإن كان الأحوط الاكتفاء به فيجوز بالمضارع والأمر إذا قصد بهما الانشاء ولا الاتصال فلو أتى بالقبول مع تخلل ما هو من مصالح النكاح بحيث يعد قبولا للإيجاب عرفا لم يضر ولا صدورهما من متعدد فلو وكل أحدهما الآخر فأتى بهما جاز ولا تقديم الإيجاب على القبول إذا كان بلفظ تزوجت ونحوه وهل يكفي نعم وبلى في الإيجاب في جواب من قال زوجت بنتك من فلان أو نحوه الظاهر نعم ولكن الاحتياط في الجميع حسن بل ينبغي أن لا يترك حتى لو أتى بشئ منها ولم يبق التراضي بينهما أجرى الطلاق ولو بقي احتاط بعقد آخر ولو زوج من ليس له ولاية العقد شرعا صح ووقف اللزوم على الإجازة هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل فلا يصح العقد من الصبي والمجنون ولا الصبية ولا المجنونة ولا السكران الفاقد للقصد والمروي في الأخير الصحة مطلقا وكذا التعيين ولو بالاسم أو الوصف الرافع للشركة أو الإشارة أو القصد فلو كانت لرجل بنات فزوج واحدة منهن غير معينة بطل وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر أو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب صح وإن لم يعرفها وكذا لو تعينت وأخطأ كلاهما أو أحدهما بالاسم ولا يعتبر الذكورة فيصح من الخنثى والممسوح لغيرهما ومن الأنثى لنفسها ولغيرها ولا معرفة الشخص بشخصه ولا ذكر المهر فلو أخلا بذكره صح ولا إذن الولي مطلقا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة فلو أوقعته بدون إذنه بنفسها أو وكيلها صح ولا إشهاد عدلين فلو أوقعه الزوجان أو الوليان أو الملفق منهما سرا جاز كما لو تؤامر بالكتمان ولو اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بها وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بها دون الآخر المنهج الثالث في أولياء العقد هداية يثبت الولاية في النكاح للأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو بغيره وعلى الصغير والمجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة إذا اتصل الجنون والسفه بالصغر ولو أفاق الجنون لم يكن لها خيار ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد لم يعد الولاية في رأي والأحوط الجمع بينهما وبين الحاكم ولا خيار للصبية بعد البلوغ ولا الصبي على الأقرب وهل يشترط في نكاح الولي وجود المصلحة الأحوط ذلك وإن كان في تعيينه شك ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ولو زوجاهما فالعقد للسابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولا فرق في الجميع بين اختيار الزوج والزوجة ولا ولاية عليهما ولا على مثلهما لغيرهما فلو زوج أحدهما غيرهما توقف على رضاه بعد البلوغ ولا ولاية على الكبير العاقل ولا على الثيب بالوطي مع بلوغها ورشدها بل ولا على الباكرة البالغة الرشيدة إذا لم يكن لها الوليان بل مطلقا ولو كانا حاضرين ولم نتزوج ولم يذهب بكارتها ووطئت دبرا وكان العقد متعة على أظهر الأقوال فلو أرادت زوجا وأراد الولي آخر قدم الأول مطلقا لكن الاحتياط في التشريك وكيف كان لو عضل الولي البكر البالغة بأن لا يزوجها من كفوها
Sayfa 319