Hidayet Yolu
منهاج الهداية
بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن يتمكن منه شرعا بالفعل فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط والمسافر إذا دخل
Sayfa 3