Hidayet Yolu
منهاج الهداية
حقوق أحد مع أمارة التعدد ولا الليل بدل اليوم ولا الملفق منهما ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير والمتوسط ولو كان وقوع النجاسة في اليوم الطويل ولا في العامل بين العادل والفاسق ولو وقع اختلال في العمل من تكاهل أو اشتغال بغيره في بعض اليوم أو نحوه أعاده ويشتغل كل اثنين منهم للعمل معاونين إذا لم يجنح امتلاء الدلو إلى أحدكما هو المتعارف عندنا ولو احتاج إليه تعين ذلك ثانيها نزح كر منها لموت الفرس والبغل والحمار والبقرة الأنثى ثالثها نزح سبعين دلوا لموت الإنسان إذا كان مسلما مطلقا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا رابعها نزح خمسين دلوا للدم الكثير من طاهر العين إذا لم يكن دم الحيض أو النفاس والاستحاضة وفي ذبح الشاة الاكتفاء بما بين الثلاثين إلى الأربعين حسن ولوقوع عذرة الإنسان إذا كانت رطبة أو تفرقت وفي الثاني الاكتفاء بالأربعين حسن لكن الأحوط الخمسون خامسها نزح أربعين ولو البول الرجل وموت الشاة والسنور والأرنب والثعلب وابن آوى والكلب وشبهه سادسها نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا كان فيه بول وغايط وخرؤ الكلب أو أحدها سابعها نزح عشرة دلاء للعذرة اليابسة والقليل من الدم ثامنها نزح سبع دلاء لموت الطير من الحمامة إلى النعامة ولموت الفأرة إذا تفسحت أو انتفخت ولغسل الجنب أو مجرد وقوعه في الماء ولوقوع الكلب إذا خرج حيا ولبول الصبي إذا أكل ولم يبلغ ولموت السأم أبرص إذا انتفخ تاسعها نزح خمس دلاء لوقوع رجيع الدجاجة الجلالة بل مطلقها ولو لم تكن جلالة عاشرها نزح ثلاث دلاء للوزغة والعقرب والحية والفأرة إذا لم مقسنح ولم تنتفخ حادي عشرها نزح دلو لوقوع جلد الوزغة الذي ينفصل عنها في الحياة ولبول الرضيع فيما بين السنتين ولموت العصفور وشبهه والأحوط عدم ترك شئ مما مر وفي غير القسم الأول منها لا يكفي أن ينزح ثلاث دلاء فصاعدا مرة واحدة بل المعتبر المعهود المتعارف وكذا لو نزح جميع ما اعتبر من الدلاء بالة دفعة واحدة ويعتبر في الدلو ما يعتاد في مثل البرء لا دلو خاص ومثله حكم امتلائه ولو اختلف البرء بين النزح اعتبر حالها الأولى ولو نزح من الدلو الأكبر ما يعتبر من الأصغر كفى دون العكس ولا يعتبر في النازح العدالة بل ولا الإسلام ولا الذكورة ولا القصد بل لا فرق فيه بين الإنسان والحيوان ويعتبر في جميع الأقسام إخراج ما اقتضى النزح قبله أو استحالته أو استهلاكه إلا في نزح الجميع فإنه يكفي فيه الإخراج ولو بين العمل ولو تعدد أسباب النزح تعدد النزح ولو كانت متماثلة إذا بقي الماء فيها ولا ينجس البرء بقرب البالوعة التي يرمى فيها الماء النجس إلا أن يتغير ماؤها بالنجاسة ولو شك في الاستناد لم ينجس ولكن يستحب التباعد بينهما بخمس أذرع مع علو قرار البرء أو صلابة الأرض وبسبع إذا لم يكن كذلك هداية الماء الجاري ولو من القنوات والعيون التي لا تجري ولا تكون من الآبار ينجس بما ينجس به الكر من الراكد ولا ينجس بالملاقات مطلقا ولو كان أقل من الكر ولم يجر في جميع الفصول ومنه ما لو كان جريانه بنحو الترشح بأن ينقطع ويجري بفاصلة قليلة على الأقوى ولو شك في انقطاعه في حال ورود النجاسة عليه حكم بالعدم كما لو شك في الجريان بعد الانقطاع حكم ببقاء الانقطاع وحكمه حينئذ حكم الراكد كما مر وكذا ما لو حال حائل بين موضع الملاقاة وبين المنبع وكذا ما لو جرى ولم يكن له منبع ولو كان كثيرا مطلقا ولو من ثلج يذوب شيئا فشيئا أو نزح من بئر وفي حكم ماء الأنهار ماء الحياض الصغار إذا اتصلت بالكر كما هو في حمامات العراق والحجاز في قبول التطهير وعدم قبول النجاسة بالملاقات فلو تغير ماؤها اعتبر الكرية في المادة بعد الزوال ولا فرق في ذلك
Sayfa 29