281

الأخيرة بعقودها باطله لا يلزم منها شئ نعم لو علما بالفساد وتتاركا وتراضيا أباح التصرف بها إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية ومع ذلك ليس هذا من مقتضياتها وأما الأول فإذا قصد بها التجارة فهي الشركة العنانية وجايزة كغيرها ومعدودة من العقود ولها شروط آتية كما أن الامتزاج من أسباب الشركة القهرية والاختيارية وتأتي أحكامها هداية يشترط فيها الاتحاد في الجنس كما لو مزجا ذهبا أو فضة بمثله أو حنطة أو دخنا كذلك فلو كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم لم تصح وإن خلطاهما ويجوز أن تكون دراهم مغشوشة أو دنانير كذلك والسبائك والتبر ولو كانت الأعيان مختلفا جنسها انتقل كل ما أراد من السهم بالآخر والاتفاق في الأوصاف بحيث لا بتميز أحدهما عن الآخر فلو أمكن تخليص أحدهما عن الآخر بعد المزج باختلاف السكة أو الصحاح والمكسرة لم تصح والمزج وعدم الامتياز سواء كان من العروض أو الأثمان فلو امتزجا بحيث يمكن التميز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها أو الكبيرة الحب بالصغيرة فلا اشتراك واشتراكهما في العمل فإن اختص أحدهما به فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض وإلا فهو معونة وتبرع ولا يشترط تساوي المالين في القدر ولا العلم بتساويهما أو تفاوتهما أو نسبة أحدهما من الآخر ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما إذا أمكن معرفته بعد على الأحوط وإن كان للإطلاق وجه لا بأس به ولا يشترط تقديم العقد على الخلط بل لو مزجا المالين ثم أذن كل منهما في التصرف وعقد الشركة صح ولو وقع الإذن في غير مجلس المزج ولو شرطا التأجيل فإن كان للتصرف لم يجز بعده وإن كان للزومها إليه فسد الشرط والعقد هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون وإن كان جنونه دوريا ولا المكره ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا السفيه ولا المفلس المحجور عليه ولا فرق بين أن يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا إلا الآخرين فإنه إذا أذان وليهما جاز المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا اشتركا بمزج المالين فإن وجد لكل منهما الإذن في التصرف من صاحبه تسلط كل عليه إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا وكان حكم تصرفه مع الإطلاق حكم تصرف الوكيل معه وإذا أذن كل لصاحبه في التصرف فلكل منهما عزله عنه ونسخها فلو غزل أحدهما الآخر انعزل دون الآخر إلا أن يعزله أيضا ولو فسخ أحدهما الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعا عن التصرف وليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه ويقتصر منه على ما يتناوله الإذن فإن اختص أحدهما به اختص بالتصرف وإن اختص بالاجتماع فكذلك ولو خالف المأذون في الإذن وتعدى ضمن قطعا وينفسخ بالموت ولا أعلم خلافا في إلحاق الجنون والإغماء والحجر بالسفه والفلس به وجميع ما مر يعم مطلق الاشتراك ولو قهريا ومنه الرجل ونحوه في ذي الرأسين إلا ما حكمنا فيه بالاختصاص بالعقد ولا يلزم أحدهما إقامة رأس المال وانضاضه؟؟ بل له المطالبة بالقسمة قبله مطلقا ولو لم يطلبها الآخر ولو كان المشترك دينا على أحد فاستوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه على الأقوى وليس لكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الآخر إلا بانتقال

Sayfa 281