254

دعاء أو ابتدء به الدلال وله أجرة المثل ولو هلك المتاع بيده من غير تفريط منه كان من مال المالك ولم يكن منا هداية الإخبار عن رأس المال اشتريت بكذا أو رأس مالي كذا أو تقوم أو قام على ما هو على بكذا أو نحوها ولو قال بما قام على أو نحوه استحق مع الثمن ما بذله إلى الدلال والكيال والحارس والمحرس والحمال والقصار والرفاء والصباغ وإن عمل فيه ما يقتضي الزيادة يقول رأس مالي كذا وعملت فيه أو قوم على بكذا أو نحوهما وإن عمل فيه غيره بما لزمه مؤنة ذلك مثل إن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا صح أن يقول تقوم على أو هو على بكذا أو نحوهما ولا يصح أن يقول اشتريته بكذا ونحوه لأنه كذب هداية يسقط أرش العيب منه لا أرش الجناية ولا ما يبرء البايع منه بعد البيع ولو كان تمام الثمن في شئ من الثلث فلو اشترى عبدا بمائة فأصاب به عيبا ورجع بالأرش وكان عشر الثمن فأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يجز بمائة وإن كان قد اشتراه بها ولا بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره بها كذب بل له أن يقول قام أو قوم على أو هو على بتسعين ولوا اشتراه فجنى جناية تعلق أرشها برقبة فغداه سيده وأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ولو جنى أحد عليه فأخذ المولى أرشه ثم أراد بيعه بأحدها لم يلزم حطه من ثمنه إلا أن يحصل نقصان بسببها فيلزمه أن يخبره هداية لو باع غلامه الحر أو ولده أو والده سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه وألا حرم ويجوز أن يشتري ما باعه مؤجلا أو حالا بزيادة أو نقصان ولو قبل القبض إلا في المكيل والموزون فإنه يكره ولو اشتراه بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين لم يجز أن يجعل رأس ماله الأول ولو انعكس جاز يخبره بمائة وإن لم يخبره بخمسين ولو باعه بأزيد مما اشتراه أو أنقص لم يلزم أن يحط الربح من رأس ماله كما لم يجز ضم الخسران إليه ولو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون دينارا أو أراد بيعه مرابحة لم يصح أن يقول اشتريته بعشرين دينارا وصح أن يقول قام على به أو ما هو الواقع ولو قال لغيره اتبع لي متاعا أرجوانا على أن أربحك فيه كذا أو أرضيك في الربح فاتباع ما سأله لم ينعقد بينهما بيع وكان له بيعه منه بما شرط وهو أفضل وبغيره ومن غيره ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا وينقد من عنده الثمن عنه فامتثل ثم سرق المتاع أو هلك من غير تفريط كان من مال الآمر ولا يجوز بيع المتاع في أعدال مخرومة وجرب مشددة إلا إذا كان نحو بارنابح؟؟ يوقفه منه على وصفه بما يرفع الجهالة فيجوز بيعه فلو كان موافقا لما وصف له كان البيع ماضيا وإلا فللمشتري أو للبايع أولهما الخيار المنهج الرابع في اللواحق وفيه مباحث الأول في الربا هداية يحرم الربا بالضرورة من الدين فالمبيح له مرتد وبالكتاب والسنة بالنقص لا بالعلة نسبة ونقد أو هو من الكباير حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلهم بذات محرم ويعم مطلق المعارضة فلا يختص بالبيع على الأقوى ولا بالنقد ولا بالنسية فيحرم بقسميه ربا الفضل وربا النسية بإجماع

Sayfa 254