249

انتفاء المشقة سواء كان بعده أزيد من مسافة القصر أو أقل قيل ومع عدم البعد المفرط وفيه نظر ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل ينقل إليه من بلد آخر ولا فرق بين كونه بعيدا أو قريبا ولا بين كونه مما يضاد نقله إليه أولا قيل ويشترط القدرة على التسليم عند الأجل وفيه غفلة ولا يشترط تعيين محل التسليم بل الإطلاق ينصرف إلى محل العقد إذا لم يكن عادة أو قرينة على خلافه فإنه يتبع حينئذ أو يكون قرينة رافعة للتعيين كما لو وقع في برية أو بلد غربة وقصد أحدهما أو كلاهما مفارقة فالأقرب حينئذ وجوب التعيين ولا نريد بموضع العقد ذلك الموضع بعينه بل ما يتفاهم منه عرفا والأحوط التعيين مطلقا ولو عيناه تعين مطلقا ولو تراضيا بقبضه في غيره جاز كغير ما تعين بنفسه وإن امتنع أحدهما لم يجبر وإن خرب ذلك الموضع وخرج عن صلاحية فوجوه ولا يشترط وجود المسلم فيه حين العقد فيجوز أن يسلم في كل معدوم حينه كالسلم أوان الشتاء في الرطب ونحوه ولا ينافيه احتمال موت المسلم إليه فيصير مالا ويتخلص من أكثر الشروط لو أوقعه بالصلح هداية لا يجوز بيع السلم قبل حلوله مطلقا حالا أو مؤجلا على من هو عليه أو غيره تولية أو غيرها ويجوز صلحه على الأصح ويجوز بيعه بعده وبيع بعضه وتوليته و توليه بعضه كالشركة فيه والحوالة به وإن لم يقبضه كذلك ولو كان طعاما وإن باع بالدراهم وكان ثمنه كذلك بل وغيرها من الربوبات مع التجانس لكن في الجميع تولية إذا كان البيع على من هو عليه دون غيره فيجوز ولو بزيادة ونقيصة إلا أن الأولى والأحوط ترك بيع الطعام عليه وعلى غيره قبل القبض وليس منه ما لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد خذ هذه الدراهم عن طعامك أو كان له على أحد مقدار طعام سلما وعليه مثله من قرض فأحال صاحب القرض به أو كان له مقدار طعام من قرض وعليه مثله سلف فأحال به عليه ومثله ما لو كانا من قرض أو سلف ولا فرق بين البعض والكل ولو دفع دون الصفة أو المقدار لم يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ولم يجبر عليه ولو رضي صح ولو كان ذلك للتعجيل كما لو كان في غير محل المشروط أو قبل حلول الأجل ولا سيما إذا فسد إلى وقت الحلول كالفواكه ولو كان بالصفة وجب القبول أو الابراء بعد الحلول لا قبله ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان ومع عدمه أحد من العدول ولم يجز لهما الإبراء وألا يتخلى بينه وبينه ويبرء بمجرده ولا يجب لو كان فوق الصفة أو من غير جنسه أو أكثر من قدره وإن كان الأحوط في الأول القبول ولو كان من غير جنسه أو فوق الصفة افتقر إلى التراضي ولو رضي بالأكثر كان الزايد هبة وجرى فيه أحكامها ولو رضي بغير جنسه ولم يساعره أتحتسب بقيمته يوم الاقباض عرضا كان أو غيره وهو يعم الدين مطلقا ولو حل الأجل وتأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البايع له لم يكن له خيار وكذا لو علم قبله بعدم المسلم فيه بعده إلا إذا بلغ الأجل ولم يوجد ولو تعذر أو تعسر إقباضه عنده أو انقطع أو تأخر إقباضه من قبل البايع مع عدم إمكانه لم ينفسخ بل له الخيار بين الصبر وأخذ القيمة والفسخ وأخذ ما أسلم عينا أو قيمة أو مثلا وهو ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير

Sayfa 249