Hidayet Yolu
منهاج الهداية
عدمها ويجوز بالجنس الآخر وبجنس غيرهما مطلقا أو بهما مع العلم بعدم زيادة المجانس في الثمن ولا مساواته كما يجوز بيعهما معا بهما أو بالنقدين أو بغير المجانس مطلقا ولا فرق في المنع من الزيادة بين العينية والحكمية ولا يشترط فيهما التقابض وجميع ذلك يجري في أرض معدنهما وما يجتمع عند الصايغ من ترابهما يباع بالجوهرين والنقدين معا أو غيرهما كالطعام لا بأحد الجوهرين ولا بأحد النقدين إلا مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه بما يصلح عوضا عن الآخر ويجب عليه أن يؤديه إلى مالكه بعد الفراغ ولو أخر عنه أثم ويتصدق به عنه وجوبا مطلقا متعددا أو واحدا مع الجهل بكل وجه ويتخير بين الصدقة بعينه وقيمته ومصرفه الفقراء والمساكين ولو كانوا من أقاربه ويضمن لو ظهروا ولم يرضوا به ومع العلم بهم رده إليهم مع الامتياز وعدم جهله بحق كل أو استحلهم ولو علمهم أو بعضهم في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح مع الجهل بحق كل بخصوصه أو الاستحلال منهم والمروي جواز التصدق مع العلم بالمالك وخوف التهمة وإن علم بإعراض المالك جاز تملكه في وجه قوي ويجري جميع ذلك فيما يشابهه مما يتخلف أثر المال عند الصناع كالحداد والطحان والخياط والخباز ويجوز بيع جوهر الرصاص أو النحاس أو الصفر بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك مطلقا ولو لم يعلم زيادة الثمن عليه وتفرقا قبل التقابض ولو بقدر ما يساويه ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران ونحوها إذا لم يحصل منه شئ يعتد به لو نزعه ويجوز المعاملة بأحد النقدين مع كونه مغشوشا إذا كان رايجا مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منه وإلا لم يجز إلا بعد إبانة حاله إذا كان مما يعتد به وإلا فلا بأس به ويجوز بيع أحد الثمنين المغشوشين بغير جنسه مطلقا وبجنسه كذلك سواء كان مع الجهل بمقدار الخالص ومساواته أو زيادته في أحدهما على الذي في الآخر هذا كله إذا كان الخليط متمولا عرفا وإلا فيختص الجواز بالثاني ولو كان أحدهما مغشوشا جاز بيعه بغير جنسه وبجنسه لو علم زيادة الثمن بما يقابل الخليط ولو كان قليلا إذا كان متمولا عرفا ولا يجوز مع الجهل هداية يتعين الدراهم والدنانير بالعقد في الصرف وغيره فلو عين أحدهما أو كليهما في الثمن والمثمن لم يجز دفع غيره وإن ساواه مطلقا كالمبيع من غيرهما ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد ولم يكن له دفع عوضه مطلقا سواء كان قبل التفرق وبعده ولا طلبه وإن وجده من غير جنسه كان البيع باطلا ووجب رد ما يقابله وهو مما يطرد فلو اشترى ثوبا كتانا أو حريرا أو غيره فبان صوفا أو قطنا أو غيره بطل وهكذا ولو كان بعضه من غيره بطل فيه وفي غيره الخيار بين أخذه بحصته من مقابله وبين رد الكل مع جهله وإذا اختار من نقص عليه الأول فللآخر الخيار مع جهله وإن كان من جنسه وبه عيب وكان شاملا للجميع تخير بين رده وإمساكه وليس له رد البعض ولا الاستبدال ولو اختص بالبعض تخير أيضا وهل له رد المعيب وحده فيه قولان أظهرهما العدم وليس في شئ منها الأرش إن كانا متجانسين وإلا ففي المعيب الامساك مع الأرش ولو كانا ذميين لم يتعينا وإنما يتعينان بالقبض قبل التفرق سواء كانا موصوفين أو مطلقين إذا كان
Sayfa 244