219

وعوض منافعه المستوفاة وقيمة التالف من ذلك إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا أو قيمته على المشتري والمشتري على البايع بما دفعه ثمنا وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك وإن حصل في مقابلته نفع على الأقوى وإن لم يكن جاهلا ولا ادعى البايع إذن المالك لم يرجع بما اغترمه مطلقا إلا إذا بقي الثمن فيرجع فيه على الأظهر وإن أمضى في المملوك قسط الثمن على المالين والإجازة كاشفة لا ناقلة بل شرط اللزوم لا الصحة ولا جزء سببها ولو باع المخل والخمرا والشاة والخنزير أو نحوهما صح فيما يملك وللمشتري الخيار وبطل في غيره إذا كان جاهلا بعين المبيع أو حكمه وأما لو كان عالما ففيه قولان واستشكل بعضهم في الصحة مع جهله بما يوجبه التقسيط ومثله باقي في طرف البايع ولو باع الغلة أو الثمرة وفيها النصاب صح فيما يحصه بل في حصة الفقراء مع الضمان وبدونه خلاف ولا فرق في الضمان بين الإضمار والإظهار والإيسار والإعسار على إشكال وهل الضمان ناقل مطلقا أو موقوف على الأداء فيعود بدونه وجهان ولو باع الجميع ثم أخرج الزكاة صح البيع مع إجازته وبدونه على رأي وفي انتقال الحصة إلى المالك قبل البيع أو معه وجهان أوجههما الأول ويجوز شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس كانوا كان أو غيره ولو باع اثنان فصاعدا أو اشتريا عبدين غير مشركين أو عبيدا كذلك صفقة بواحد أو أكثر على قصد مبايعة المجموع بالمجموع بسط الثمن أو العوض على القيمتين ولو اختلفتا على الأقوى هداية للأب والجد من طرفه وإن علا دون آباء الأمهات وآباء أمهات الآباء ولاية التصرف في المال والنكاح للولد ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا إلى أن يبلغ بل إلى ما بعده لو اتصل جنونه أو سفهه به فإن بلغ رشيدا خاليا عنهما زالت ولايتهما عنه ولو عاد الجنون عادت الولاية على الأقوى وفي عودها بالسفه وجهان والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له وإن عقدا قدم السابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولهما أن يتوليا طرفي العقد المتعلق به والحاكم وأمينه مطلقا إنما يليان المحجور عليه بصغر عند عدم الأب والجد أو جنون أو فلس أو سفه أو الغايب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه المتصل ببلوغه وله أن يقترض مطلقا وإن لم يكن فيه الطفل إذا لم يضطر إليه مع الإشهاد والملاءة وهي تتحقق بأن يكون قادرا على أداء المال المأخوذ إذا تلف بل الأحوط أن يكون مع الرهن ولو اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال عن ملك المولى عليه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جاز التصرف فلو مات جن مطلقا ولو أدوارا وأغمي عليه ولو قليلا زالت الولاية وكذا الوكيل لو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الوكالة كما لو تلف ما يتعلق به وله أن يبيع لنفسه مع الإذن لا بدونه ويتولى طرفيه ولكن الأحوط أن يقول بعده أجزت هذا البيع وأمضينه وهذا في غير الولي وأما فيه فيجوز مطلقا وإنما يصح تصرف من له الولاية ونقله بأي ناقل فضلا عن الوكيل مع المصلحة للمولى عليه إلا في الأبوين فإنه يعبر فيهما عدم الافساد ولو اتفق عقد الوكيلين أو الوصيين فصاعدا على الجمع والتفريق أزيد من واحد في زمان واحد أو اشتبه السبق والاقتران بطل الجميع وكذا الحاكم و أمينه ولا يحتمل التضيف على الثاني لخروجه عن مقتضى العقدين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما مع احتمال الرجوع

Sayfa 219