Hidayet Yolu
منهاج الهداية
يضاهيه إن أمكن وإلا فإلى ما يقرب منه ومنها ما إذا حدث بالموقوف عليهم ما يمنع شرعا من معونتهم والقربة بصلتهم وفيه نظر بل يتعين فيه صرف ربعه إلى وجوه البرح ومنها حصول الحاجة الشديدة لهم إلى بيعه مع عدم وفاء غلته لضرورتهم للنص الدال عليه ولو بترك الاستفصال المنجبر ضعفه بجعفر بن حيان بظهور الاتفاق كما هو ظاهر المبسوط حيث حكم بثبوته عندنا وصريح الاتفاق كما في الانتصار مع عده ذلك مما انفردت به الإمامية بل بإجماع الطايفة كما في الغنية مع أن كل منها حجة بنفسها فضلا عن الشهرة المستنقذة منها وفتوى الفحول من القدماء والمتأخرين لولا الشهرة المحققة على أن الرواية معتبرة بنفسها فإن الحسن بن محبوب عن أهل إجماع العصابة ومسبوق بجعفر فلا يضر كونه مجهولا فلا إشكال رأسا و ح هل يدفع يدفع ثمنه إليهم أو يجب شراء بدله إن أمكن الظاهر الأول لظهور النص وغيره فيه ومنها ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه في الحال والمال كجذع منكسر وحصير خلق والنخلة إذا انقلعت وانكسرت أو الدابة زمنت ونحوها فيتولى المتولي الخاص بيعه أو الحاكم مع عدمه أو أحد من عدول المؤمنين مع عدمه وشراء ما ينتفع فيه في وجه غير بعيد والأحوط والأولى بل المتعين صرفه في المماثل إن أمكن وإلا ففي ساير المصالح الأقرب فالأقرب ولا فرق فيه بين الوقف العام والخاص ولو بذل ثمنه الناس من غير إجراء صيغة الوقف فجواز ما قلنا فيها أسهل ولو زاد تراب المسجد عنه وأضر به جاز إخراجه عنه وصرفه في آخر إن أمكن وإلا فيجوز صرفه فيما يقرب منه وإلا فيجوز بيعه وإلا فيتصدق وإلا فيرمى به حيث يشاء ولو خرب المسجد أو القرية التي هو فيها لم يعد عرصته إلى ملك الواقف ولم يجز بيعها وكذا لو انهدمت الدار الموقوفة ولو وقف على مصلحة وبطلت أو جهل مصرفه صرف في وجوه البر كإصلاح القناطر وتعمير المساجد والمدارس وإعانة الفقراء ولو احتمل أن يكون مصرفه بعضها جاز صرفه فيه ولو زاد ريعه عن مصرفه ولا يحتاج إليه الوقف في الحال والمآل صرف فيما يماثله إن أمكن وإلا ففي وجوه البر المنهج الرابع فيما يتعلق بالموقوف عليه هداية يشترط وجود الموقوف عليه أو إمكانه مع تبعيته لوجود حال العقد وتعيينه بالشخص أو الوصف وأن لا يكون الوقف عليه محرما وأن يكون ممن يملك فلا يصلح الوقف على المعدوم ممن سيوجد أو غيره أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين كأحد الرجلين أو الرجال أو المشهدين أو المشاهد أو رجل أو امرأة من بني هاشم أو مواليه وكان له الأعلون والأدنون أو على بيوت النار أو معونة الزناة أو العصاة أو قطاع الطريق وإن كانوا مسلمين أو على جميعهم أو على الكفار أو عمارة البيع أو الكنايس إذا كان الواقف مسلما أو على ما لا يحل مطلقا أو من لا يكون قابلا للتملك كالحمل أو الجدار أو الدابة أو جبرئيل أو الميت أو المعدوم أو المملوك في وجه وعليه ليس الوقف على سيده وليس منه العبد المعد لخدمة الكعبة والمشاهد والمساجد ونحوها من المصالح العامة ونحوه الدابة المعدة لنحوها ومنها الوقف على المساجد والقناطر والمدارس وما ضاهاها ولو وقف على الموجود وبعده على من يوجد مثله صح وإذا وقف على جماعة واشترط إدخال من يولد ويوجد مع الوجودين صح وكذا إدخال من يريد ولا فرق بين أن يكون الوقف على أولاده الصغار أو غيرهم ولو وقف على مبرات الميت من صومه وصلاته وغير ذلك صح في وجه وبه قال بعض جلتنا هداية الوقف على البر يصرف في وجوهه كإعانة العلماء والهاشميين والطلبة والحجاج والزوار
Sayfa 204