Hidayet Yolu
منهاج الهداية
فقادح بل الأحوط ترك الثاني والثالث مطلقا مع الإصرار ولا يقبل شهادة القاذف مع عدم البينة واللعان إلا إذا تاب وأصلح وهو مختص بالقاذف دون غيره ويشترط في توبته إكذاب نفسه هداية لا يمنع التبرع بالشهادة قبل السؤال مطلقا ولو بعد الدعوى وأمر الحاكم بإحضار البينة إن شاء إذا كان عن جهل أو نسيان أو سهو أو اشتباه أو نحوه مما يرفع التهمة رأسا عن قبولها مطلقا ولو في حق الآدميين خاصة وإلا يمنع منه فيه وأما في حقوق الله سبحانه خاصة كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ويعبر عنها بشهادة الحسبة فقولان جمهورهم على القبول وله رجحان ما وفي المشترك منها خلاف وفي جميع الصور ليس الرد جرحا حتى لا تقبل في غير تلك القضية فلو شهد في غيرها لم ترد بل تقبل فيها في مجلس آخر على قول ولو قال للحاكم عندي شهادة أو حسبة أو نحوها فقال هات ليشهد بما علمه اندفع التبرع ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت شهادته ولا ترد شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق وذي الصنايع الدنية عادة كالحياكة والحجامة ولو بلغت إلى الغاية كالزبال والوقاد وذوي العاهات والأمراض الخبيثة ولا سيما مع الانحصار المنهج الثاني في تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة وما يقبل منها وما لا يقبل هداية يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليه ولم يخف ضررا لم يستحقه به عليه أو على نفس محترمة أخرى أما لو تضرر بما يستحقه لا لمشهود له كطالبة حق عليه لولاها لم يطالبه فلا يضر ووجوبه كفائي على المشهور مع عدم التعيين ومعه يتعين وكذا يجب أداؤها مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالتماس بل مطلقا على المشهور إذا انحصر إثبات الحق عليها بل مطلقا ووجوبه عيني على الأول مطلقا كالثاني وفي غيرهما كفائي مع احتماله في الأول أيضا وإنما يجب إن ثبت الحق بشهادته ولو بانضمام آخر بالاحتمال أو اليمين ولو لم يكن عدلا وجبت لو أمكن حصول العدالة بالتوبة وكذا لو لم يتمكن من الحاكم وأمكن إثبات حقه عند حاكم الجور ولا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المفتقر إليها في التحمل أو الأداء كما لو احتاج إلى سفر يحتاج إلى المركوب وغيره بل يسقط لو لم يقم بها المشهود له وإلا فلا بل يجب عليه السعي مع بذلها وعدم ضرر له ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود كما لو نسيها أو انتقل الحق إلى الوارث وجب عليهم تعريفه لو خافوا فوات حقه ولا يجوز للشاهد الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه وخاتمه ومعه ثقة آخر وكان المدعي ثقة إلا أن يحصل منهما أو من أحدهما العلم فيشهد ويصح تحمل الأخرس وشهادته بالإشارة المفهمة هداية الأصل فيما به يصير شاهدا العلم واليقين إلا ما نستثنيه ومستنده المشاهدة أو السماع أو هما معا على المشهور فلو علم بغيرها لم يكن حجة لكنه مشكل لصدق الشهادة عرفا على حامله فيعمه الأدلة وإن شككنا في صدقه لغة لتقديم الأول على الثاني هنا فلا يبعد حجية العلم ولو من غيرها وهذا يثمر في الشاهد بما هو شاهد وأما على القول بحجية علم الحاكم فينفع إذا أوجب العلم له فمن الأول الغصب والقتل والإتلاف والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ونحوها مما لا يدركه السمع ومن الثاني النسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق ونحوها مما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب ويحتمل عدم الاكتفاء به في نسب الأم والموت والأقوى خلافه ومن الثالث الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وساير العقود والفسوخ والإقرار بها إذ لا يتم شئ منها إلا بهما ويقبل شهادة الأصم في الأول والأعمى في الثاني ومنه جواز وطي حليلته إذا عرفها من صوتها
Sayfa 199