Hidayet Yolu
منهاج الهداية
الثالث في المندوب بل يشترط في الثاني مطلقا ويحرم عليه التمتع من النساء مطلقا تقبيلا أو لمسا أو جماعا ولو في الدبر في الليل أو النهار واستعمال الطيب واستشمامه والرياحين إن كانت له شامة والأحوط تركه مطلقا والاستمناء مطلقا ولو بحلاله زوجة أو جارية والجدال والبيع والشراء بل مطلقا التجارة كالصلح والإجارة ونحوهما في احتمال قوي وهو الأحوط ولو أتى بعقد حرم عليه صح وإن كان حراما ولا فرق في العقد بين اشتراط الفسح فيه وعدمه ويبطل الاعتكاف بمقاربة النساء مطلقا والأحوط اجتنابه عما يحرم على المحرم والاشتغال بأمور الدنيا وإن كان الأظهر عدم الحرمة فجاز عليه لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح والتدبير في أمور المعاش وارتكاب المباحات بل ملامسة النساء بدون الشهوة والتقبيل على وجه الشفقة والإكرام والنظر إليهن بشهوة لكن الأولى الاقتصار على قدر الضرورة في أمر المعاش وترك غيره مما مر هداية يستحب للمعتكف أن يشترط مع الله سبحانه الخروج عن الاعتكاف مطلقا ولو لم يعرض له عارض فيجوز له حينئذ الخروج إذا أراد ولو بدون العذر ومحله في المندوب وقت الشروع لا بعد انقضاء يومين وفي المنذور وقت النذر لا حين الشروع فيه أيضا إذا كان النذر مطلقا ويختص جواز الاشتراط في النذر بما لو عرض عارض ولو أطلق بطل الشرط والنذر معا ولو شرط الخروج جاز سواء كان في المندوب ولو بعد يومين أو في الواجب ولو كان معينا ومتتابعا وعلى تقدير الاشتراط لا يجب القضاء في المندوب مطلقا ولا في الواجب المعين وأما في المطلق منه فوجب الاستيناف إن شرط التتابع وإن لم يشترط فإن أتى بثلاثة أو زيادة بنى على ما أتى به وأتى بالباقي ولو لم يأت بثلاثة وجب الاستيناف ولو لم يشترط الخروج وجب الاستيناف إن لم يأت بثلاثة أو أزيد سواء شرط التتابع أو لا كان الواجب معينا أو لا ولو أتى بثلاثة أو أزيد وجب الاستيناف أيضا مطلقا سواء كان معينا أو مطلقا إن شرط التتابع ولو لم يشترط التتابع استأنف في المعين على الأحوط والأظهر وفي المطلق أتم ما فات ولا يشترط فيه التتابع لكن إن كان الباقي أقل من ثلاثة أتمه ثلاثة ولا فرق في لزوم القضاء والاستيناف في جميع الصور بين أن يكون في الخروج عن محل الاعتكاف مقصرا أو معذورا هداية لو مات المعتكف وكان في ذمته اعتكاف واجب لم يلزم على الولي قضاؤه إن تمكن منه وترك على الأظهر وأما المندوب فلا قضاء له بلا خلاف ويجب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ليلا أو نهارا في الواجب أو المندوب وكذا يجب مطلقا في كل ما يوجب الانزال وفي فعل المفطرات كالأكل والشرب وغيرهما لكن لو وقع الجماع في أثناء الصوم وجب كفارة إن للاعتكاف والصوم ولو وقع في الليل وجب كفارة واحدة للاعتكاف ولو وجب الاعتكاف بالنذر المعين وشبهه وجب كفارة أخرى لذلك وكذا لو كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وأما غير الجماع من المفسدات فما كان موجبا للكفارة في الصوم موجب هنا أيضا وأما المحرمات التي ليست مفسدة للصوم كالبيع والشراء واستعمال الطيب وشمه فليست موجبة لشئ سوى العصيان وأما الخروج عن محل الاعتكاف في اليوم الثالث ليس فيه غير القضاء والعصيان إلا أن يكون في المنذور وشبهه فيلزمه حكمه وأما الخروج في الواجب المعين بالنذر وشبهه فيكون موجبا للكفارة وكفارة مخالفة النذر أو شبهه مع قضاء الاعتكاف ولو كان في اليوم الأول وكفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان لا كفارة الظهار ولو أكره المعتكف
Sayfa 139