Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

Nasir al-Din al-Baydawi d. 685 AH
33

Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

منهاج الوصول إلى علم الأصول

وبالندب بأن قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " يدل على الرجحان , والأصل عدم الوجوب، وبالوجوب: بقوله تعالى: "واتبعوه", "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني","وما آتاكم الرسول فخذوه",وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين , لقول عائشة: " فعلته إنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ".

وأجيب: بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه " وما آتاكم " معناه: وما أمركم , بدليل " وما نهاكم", واستدلال الصحابة بقوله"خذوا عنى مناسككم ".

الثالثة:

جهة فعله تعلم إما بتنصيصه , أو بتسويته , بما علم جهته , أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها , أو بيانها , وخصوصا: الوجوب: بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة , وكونه موافقة نذر , أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف , والندب بقصد القربة مجردا , وكونه قضاء لمندوب.

الرابعة:

الفعلان لا يتعارضان , فإن عارض فعله الواجب إتباعه , قولا متقدما نسخه , وإن عارض عاما فبالعكس , وإن اختص به نسخه في حقه , وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل، ونسخ عنا بعده , وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده.

الخامسة:

أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تعبد بشرع , وقيل: لا وبعدها: فالأكثر على المنع , وقيل: أمر بالاقتباس ويكذبه انتظاره الوحي , وعدم مراجعته , ومراجعتنا , قيل: راجع في الرجم , قلنا: للإلزام , استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام , قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها.

الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول

الفصل الأول: فيما علم صدقه

وهو سبعة:

الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال.

الثاني: خبر الله تعالى , وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى.

الثالث: خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمعتمد دعواه الصدق , وظهور المعجزة على وفقه.

الرابع: خبر كل الأمة لان الإجماع حجة.

Sayfa 33