Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakir al-Ansari d. 926 AH
78

Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Araştırmacı

صلاح بن محمد بن عويضة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

كتاب المساقاة أركانها عاقدان١ وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما مر في القراض وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه كأن شرط على العامل أن يبني جدارا أو على المالك تنقية النهر وأن يقدر بزمن٢ معلوم يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في للربح ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب عرفاه ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح أجاجين وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وحفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان وحفر نهر ويملك العامل حصته بالظهور. فصل: هي لازمة فلو هرب العامل وتبرع غيره بالعمل بقي٣ حق العامل وإلا اكترى الحاكم عليه من يعمل ثم اقترض ثم عمل المالك أو أنفق بإشهاد شرط فيه رجوعا ولو مات المساقي في ذمته وخلف تركة عمل وارثه منها أو من ماله أو بنفسه وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف فإن لم يتحفظ به فعامل ولو استحق الثمر فله على معامله أجرة ولا تصح مخابرة ولو تبعا وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا مزارعة وهي كذلك والبذر من المالك فلو كان بين الشجر بياض٤ صحت مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت٥ المساقاة وإن تفاوت الجزءان المشروطان فإن أفردت المزارعة فالمغل٦ للمالك وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن٧ يكتريه بنصفي البذر ومنفعة الأرض أو بنصفه ويعيره نصف الأرض ليزرع باقيه في باقيها٨.

١ عاقدان: مالك وعامل. ٢ بزمن معلوم: كسنة أو أكثر. ٣ بقي حتى العامل: لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ. ٤ بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض. ٥ وقدمت المسافة: على المزارعة لتحصل التبعية. ٦ فالمغل للمالك: لأنه المالك للبذر. ٧ كأن يكتريه: أي المالك العامل. ٨ في باقيها: أي الأرض.

1 / 84