Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakir al-Ansari d. 926 AH
61

Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Araştırmacı

صلاح بن محمد بن عويضة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع إعارة منهدم بنقضه لا بآلة بنفسه والمعاد ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو إلقاء ثلج في أرضه ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة أو حلف قضى له وإلا جعل بينهما.
باب الحوالة ١: أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان٢ وصيغة وشرط لها رضا الأولين٣ وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة وتساويهما كذلك٤ ويبرأ بها محيل٥ ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فإن تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ٦ بيع وقد أحال مشتر بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا بينة فلكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا٧ هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لا مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة.

١ الحوالة: بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة: التحول والانتقال وشرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. ٢ دينان: دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه. ٣ الأولين: أي المحيل والمحتال. ٤ كذالك: أي قدرا وصفة وجنسا. ٥ بها: أي بالحوالة. ٦ فسخ بيع: بعيب أو غيره كإقالة وتحالف. ٧ ولو اختلفا: أي المدين والدائن.

1 / 67