Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakir al-Ansari d. 926 AH
56

Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Araştırmacı

صلاح بن محمد بن عويضة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

في الثانية لغرض وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا بعضه فلا ينفك شيء إلا إن تعدد عقد أو مستحق أو مدين أو مالك معار رهن. فصل: اختلفا١ في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه٢ وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته عن جهة٣ أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وإن لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الراهن: جنى قبل قبض حلف منكر وإذا حلف في الثانية غرم الراهن الأقل من قيمته والأرش ولو نكل حلف المجنى عليه ثم بيع للجناية إن استغرقت٤ ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال: رجعت قبله وقال الراهن بعده: حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوي دينها وإن أطلق جعله عما شاء. فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.

١ اختلفا: أي الراهن والمرتهن. ٢ قبضه: أي المرهون. ٣ جهة أخرى: كإعارة وإجارة وإيداع. ٤ استغرقت: أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار.

1 / 62