Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Araştırmacı
صلاح بن محمد بن عويضة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
١ الرهن: هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. ٢ فيه: أي في الرهن. ٣ كتقدم مرتهن به: أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء. ٤ منفعته: أي المرتهن. ٥ يحدث زوائده: كثمرة الشجرة ونتاج الشاة. ٦ وفي العاقد: أي وشروط في العاقد من راهن ومرتهن. ٧ ولي: أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمنية. ٨ محجوره: من صبي ومجنون وسفيه. ٩ لضرورة أو غيطة: له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالها للضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو انفاق متاع كاسد مثالها للغيطة: أن يرهن ما يساوي مائة ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوى مائتين وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن. ١٠ رهن مدبر: أي معلق عتقه بموت سيده. ١١ لم يعلم الحلول: أي حلول الدين. ١٢ أمكن تجفيفه: كرطب وعنب يتجففان. ١٣ عند خوفه: أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشروط.
1 / 59