141

Minhaj al-Talibin wa-Bulugh al-Raghibin

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين

وقول: إنه إذا لم يكن على طهر تام، ولا وضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث، لأنه معذور غير متطهر، لأن الجنب لو غسل موضع النجاسة، ولم يبق فيه شيء من النجاسة، ولم يغسل جميع بدنه - أنه ليس بخارج من أحكام الجنابة.

Sayfa 144