40

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

أنها لا تقضى إلا بعد أربعة أيام أما إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبداً، ويباح في سفر القصر الجمع [٢٥] بين


= ٣ - مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم.

وسبب هذا الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع.

قلت : وحيث أنه لم يرد دليل صريح على التحديد فلا ينبغي أن يصار إليه ويجعل حكماً لازماً، كما أنه لا ينبغي أن يطلق الحكم من غير تقييد بعرف أو عادة أو غيرهما مما تناط به الأحكام فيقال مثلاً: إن المسافر يقصر أبداً ما دام في حكم المسافر ولا يقال أنه يقصر أربعة أيام حيث لم يوجد دليل صريح يحدد ذلك ولكن متى نوى المسافر الإقامة أو مكث مدة لا يسمى فيها مسافر فإن عليه إتمام الصلاة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده ولم يجز تقديره ولا تحديده بمدة ونصر هذا الرأي ابن قدامة وابن عقيل في موضع وبعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية(١).

[٢٥] الجمع بين الصلاتين من أحكام السفر والحضر، وأسبابه في الحضر متعددة، وهديه ﷺ في الجمع بين الصلاتين في السفر أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، =

(١) انظر: ((فتح القدير)) جـ٢/ ٣٦٣، جـ٢/ ٣٤، ((مواهب الجليل)) جـ٢/ ١٥٠، و((شرح منتهى الإرادات)) جـ١/ ٢٧٨، جـ١/ ١٦٠، في ((بداية المجتهد)) لابن رشد - و ((الاختيارات الفقهية)) لشيخ الإسلام جـ١ / ٧٢، ٧٣.

40