الأصل التاسع: شرع من قبلنا:
المقصود به الأحكام الشرعية التي ثبتت على من قبلنا وذكرت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا نسخها ولا مطالبتنا بها.
وللإمام أحمد فيها روايتان:
الأولى: أنه شرع لنا. وعليها جمهور الحنابلة واختارها أبو يعلى، وأبو الحسن التميمي، وقال عنها أبو البركات: إنها أصح الروايتين، وكذلك صححها الفتوحي في شرح الكوكب المنير. ويمثل الأصحاب لهذه الرواية بما ذُكِرَ عن أحمد أنه سُئِلَ عن امرأة حلفت أن تنحر ولدها فقال: عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه.
واستدل بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١) (٢).
وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك.
الثانية: أنه ليس بشرع لنا. واختارها أبو الخطاب وهو المشهور في مذهب الشافعي وقول لبعض الحنفية (٣).
الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:
الذريعة: الوسيلة إلى الشيء.
واصطلاحًا: الوسيلة المفضية إلى فعل محرم. يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة.
_________
(١) سورة الصافات آية ١٠٧.
(٢) المسودة ص ١٩٣ - ١٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣٨٤.
(٣) انظر كشف الأسرار ٣/ ٢١٣، والمسودة ١٩٤، ومذكرة الشنقيطي ١٦١، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٣٦.
1 / 30