205Şafi İkramlarالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Bahuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHSoruşturmacıأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقYayıncıدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerوحيث اعتبر (١) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (٢) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (٣) المختار (٤)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.(١) في د اعتبروا.(٢) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).(٣) في ط وهو سقطت من د، س.(٤) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.1 / 207KopyalaPaylaşAI Sormak