Şafi İkramlar
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
(١) انظر فتح القدير شرح الهداية ١/ ٢٥ - ٢٦. (٢) في د أبو داود. (٣) الترمذيُّ برقم ٨٧ وهو عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ ... الحديث ويتوقف الاستدلال بالحديث على أن الفاء في فتوضأ للسببية لا للتعقيب وأن يكون لفظ: توضأ بعد لفظ: قاء محفوظًا، فقد رواه أبو داود والترمذيُّ في الصيام وابن الجارود وابن حبان والبيهقيُّ والطبرانيُّ وابن منده والحاكم من حديث معدان بدون ذكر الوضوء، تحفة الأحوذي ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩. (٤) في النجديات هـ، ط ثبت. (٥) ما بين القوسين سقط من أ، جـ طا. (٦) الترمذيُّ برقم ١٢٥ ولفظه: "إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" قال الشارح: وجعل بعض المحدثين كلام أبي معاوية مدرجًا وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة وقد رد ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٣٤٩ وذكر أن له طريقًا آخر عند الدارمي عن حماد بن سلمة وعند السراج عن يحيى بن سليم كلاهما عن هشام) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٧) لكنه خارج من السبيل فكيف يقاس عليه الدم وهو لم يخرج منه. (٨) سقطت من د قال أحمد. (٩) في د، س هريه.
1 / 168