Şafi İkramlar
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafi İkramlar
Al-Buhuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
(١) الخمر بضم الخاء والميم وقد تسكن وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويسمي النصيف والقناع. (٢) في د، هـ كذا. (٣) ولحديث: بلال السابق الذي رواه مسلم ولما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال: "امسحوا على الخفين والخمار" فإنه يشمل ما يخمر به الرأس كالعمامة وخمر النساء المتوفر فيها شروط المسح، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على القلانس الكبار وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن من محاسن الشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٦ - ١٨٧. (٤) وهو وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي في المجموع ١/ ٥٥٢ والمنهاج ١/ ٦٦. (٥) في د كرجل. (٦) سقطت من د، س. (٧) في د، س أكثر. (٨) ما بين القوسين من ب. (٩) في جـ عن وفي النجديات محمول عن الابتداء.
1 / 163