Şafi İkramlar

Al-Buhuti d. 1051 AH
157

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ومن باب المسح على الجوارب الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد. امسح على جوارب صفيقة ... ...................... أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] (١) عن تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (٢) ومحمَّد. وقال أبو حنيفة (٣) ومالك والأوزاعي والشافعيُّ (٤): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (٥)،

(١) ما بين القوسين سقط من د. (٢) هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام. (٣) وفي الهداية ١/ ١٥٧ رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي). (٤) ذكر النووي في المجموع ١/ ٥٤٠: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه). (٥) أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.

1 / 159