Şafi İkramlar
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafi İkramlar
Al-Buhuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
(١) ما بين القوسين سقط من د. (٢) هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام. (٣) وفي الهداية ١/ ١٥٧ رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي). (٤) ذكر النووي في المجموع ١/ ٥٤٠: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه). (٥) أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.
1 / 159