Şafi İkramlar

Al-Buhuti d. 1051 AH
151

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١) وهذا (٢) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا. ص كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعًا هكذا جوابي الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعًا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسًا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (٣) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٤) فينصرف إلى أمر (٥) النبي ﷺ (٦). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب

(١) رواه أحمد في المسند مع الفتح ١/ ٢١٦ وأبو داود برقم ٦٣، ٦٤، ٦٥ والترمذيُّ برقم ٦٧ والنسائيُّ ١/ ١٧٥ وابن خزيمة ١/ ٤٩ قال محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي في المحرر ص٤: وصححه ابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطنيُّ وغير واحد من الأئمة وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل: الصواب وقفه وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجا- لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. (٢) في النجديات، ط وهو. (٣) في النجديات، ط لما روى ابن عمر. (٤) هذا الأثر موجود في غالب كتب الفقه الحنبلي التي تذكر الأدلة ولم تنسبه إلى شيء من كتب الحديث أو الأثر وقد بحثت عنه فلم أجده وهو في المغني ١/ ٤٦ والشرح الكبير ١/ ٢٨٨ والمبدع١/ ٢٣٨ وذكر الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٨٦ - ١٨٧ أنه لم يجده بهذا اللفظ ولا يعلم حديثًا مرفوعًا صحيحًا بمعناه إلا في نجاسة الكلب. (٥) في د، س فينصرف الأمر إلى النبي ﷺ. (٦) مذهب الجمهور أنه لا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير لأنه ﷺ قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فالتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري وأمر المرأة الغفاوية أن تغسل دم الحيض بماء فيه ملح ولم يأمرها بعدد، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية انظر الهداية مع فتح القدير ١/ ١٤٥ ومغنى المحتاج ١/ ٨٥ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٣٤٤ والكافي لابن عبد البر ١/ ١٦١ والبخاريُّ ١/ ٣٤٩ وأبا داود رقم ٣١٣.

1 / 153