228

============================================================

والمشح على الخفين سنة، والتراويخ في شهر رمضان سنة .

تقدير صحته لا يعارض النصوص القاطعة مع آنه مؤول بأن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها المختصة بعصاة المؤمنين، فإنهم إذا خرجوا منها وذهبوا إلى الجنة تبقى صحراء ليس أحد فيها.

(والمسخ على الخفين)، أي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (سنة)، أي ثابت بالسنة التي كادت أن تكون متواترة، ولا يبعد أن يؤخذ ثبوته من الكتاب أيضا، لأن قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكمبين) [المائدة: 6] قرىء بالنصب في السبعة الأظهر في الغسل، والجر الأظهر في المسح وهما متعارضان، وبحسب الحكم مبهمان، فبينهما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم حيث مسحهما حال لبس الخفين وغسلهما عند كشف الرجلين.

(والتراويح)، أي صلاتها (في شهر رمضان)، أي في لياليها (سنة)، أي بأصلها لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في ليال، ثم تركها شفقة على الأمة لئلا تجب، أو على العامة أن يحسبوها آنها واجبة. وأما ال قاول عمر رضي الله عته في حقها: نعمت البدعة(1)، إنما هو باعتبار (1) تعمت البدعة: أصل البدعة، الأمر المستحدث على غير مثال سابق، قإن كان موافقا للشرع فنعمت البدعة، وهي كما قال عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على إمام واحدة في صلاة التراويح كما روى ذلك البخاري عنه في صحيحه، وجمع القرآن ايام ابي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله خوقا عليه من الضياع، وإن لم يفعله رسول الله في حياته على الأرض لأنه كان ينتظر الوحي، وإنما تحقق انقطاع الوحي بوفاته . وإن كان مخالفا للشرع، فيئست -

Sayfa 228