Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
65

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Yayıncı

دار الخراز

Baskı Numarası

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

Türler

القاعدة التاسعة: لا يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة قال السمعاني في قواطع الأدلة "١/١٦٦، ١٦٨": والصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به، لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بها، والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم، وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى يوجب حكما، وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة في الأوصاف لا توجب المشابهة في الأحكام، فإن جميع المحرمات يشابه بعضها بعضا في الأوصاف، ويختلف في الأحكام، ولأن المشابهة فيما لا يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في الحكم..، إن الأصل في القياس هم الصحابة والمنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح والعلل المعنوية فأما مجرد الشبه فلم ينقل عنهم بوجه ما. انتهى.
القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار، قال العلامة العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن "٨٣": قول بعض المؤلفين يسُنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي ﷺ عقب الأذان قياسًا على المستمع هو قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة لأن النبي ﷺ علم أبا محذورة وغيره من المؤذنين ألفاظ الأذان المعروفة، وعلَّم المستمعين أن يقولوا مثلما

1 / 69