منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين.
والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة وغيرها من أيمان أهل الشرك لا من أيمان المسلمين، وفي السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وصححه الترمذي، وفي الصحيحين: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، وكذلك النذر للمخلوقات - كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ - هو من دين أهل الشرك، فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد، ولا كفارة فيها إذا حنث.
والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله، أو النذر أو الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار، كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو العتق يلزمني لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من دين الإسلام، أو فعليَّ الحج أو صيام سنة، أو فمالي صدقة ونحو ذلك، فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء، وفيها أقوال أخر.
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في مجلدات، هذا والمجلدات
1 / 98