Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin Mirasından: Sorular ve Cevaplar

İbn Teymiyye d. 728 AH
177

Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin Mirasından: Sorular ve Cevaplar

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Araştırmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Yayıncı

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Yayın Yeri

القاهرة

والثاني: أنه يُقرأ بكل [حال]. والثالث - وهو قول أكثر السلف -: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وجمهور أصحابه، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن. وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان: أحدهما: مستحبة، وهو قول الأكثرين كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما. والثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي / القديم. والاستماع حال جهر الإمام هل - أيضًا - واجب أو مستحب، والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: أن القراءة حينئذٍ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد. والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور في مذهب أحمد. والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر الفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعًا لا قارئًا، وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة، على قولين: أحدهما: أنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم. والثاني: أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي والليث، واختيار جدي أبو البركات. / قال: وإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده

1 / 228