![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_171.png)
العتق ، كما لم نبين في المثال السابق علة وجوب الكفارة .
ولكن نعلم أنه لا فارق إلا الأنوثة ، والأنوثة لا مدخل لها فى التأثير فيما يرجع إلى حكم الرق والعثق ، بل ذلك كما لو حكم صلى الله عليه وسلم بالعتق في غلام كبير . . للكنا نقضي به في الصغير ، ولؤ قضى في تركي . . لقضينا به في الهندي ، وعلمنا أت مساو له .
وإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهوه في الصبح ..
~~نعلم أن الظهر وسائر الأوقات فى معناه 11) ؛ إذ اختلاف الوقت نعلم قطعا أنه لا يؤثر فى جبر النقصان .
ولقد زل من قال : إن إلحاق الأمة بالعبد للقرب ، فإن القرب من الجانبين على وتيرة واحدة (11.
ولؤ ورد نص في أن الأمة تجبر على النكاح - وهو ثابت بالإجماع - .. لكنا لا نقول : العبد في معناه .
ولككن مأخذ هلذا العلم : أنه تكرر على أفهامنا من أحكام الشرع وعادته في قضية الرق والعتق . . أنه يسلك بالذكر والأنثى فيه مسلكا واحدا ؛ كما يسلك بالأبيض والأسود مسلكا واحدا ، ولؤ لم نعرفك هلذا من عادته بطول ممارسة أحكام العتق والرق ..
~~لكان لا يتضح ذلك ألبتة ، ولم يظهر أنه يسلك بالذكر مسلك
Sayfa 169