89

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Araştırmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Türler

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

1 / 382