83

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Araştırmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟
فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ والمراد بالإمساك: المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.
فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب.
وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله ﷺ للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر، والأمر للوجوب،

1 / 376