431

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Soruşturmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

في الأصل، والأصل عند الشافعية وأصحابنا: إثبات الحكم في الأصل بالنص، وهو قوله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل
ومثاله: احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم: عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا قياسًا على الصلاة.
فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: لا نسلم وجود الوصوف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، وببطلان الطهارة تبطل الصلاة.

1 / 724