310Ulaşmanın Anahtarıمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbū ʿAbd Allāh al-Sharīf al-Tilimsānī - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHSoruşturmacıمحمد علي فركوسYayıncıالمكتبة المكية ومؤسسة الريانBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın Yeriمكة المكرمة وبيروتTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMerînîlerالموت إن ترك خيرًا بالوصية للوالدين والأقربين﴾، فمفهومه: أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض.ويقول أهل الظاهر هذه الاية منسوخة، بقوله ﷺ: لا وصية لوارث.والجواب عند أصحابنا: أن الاية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى.1 / 603KopyalaPaylaşAI Sormak