269

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Soruşturmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

المأبورة للمبتاع، بقوله ﷺ: «من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، ومفهوم هذه الصفة: أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري.
وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، بقوله ﷺ: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليها»، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بِنَفْسِها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.
المسألة الثانية: مفهوم الشرط
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا

1 / 562