261

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Soruşturmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

فالجلي - ما قدمنا - والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا: يجب عليه قضاؤها بقوله ﷺ: ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها﴾ قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى.
وكقول الشافعية في اليمين الغموس - وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن فيها الكفارة بقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف، فلأن تشرع حيث يأثم أولى.
وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدًا: أنه تجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل

1 / 554