182Ulaşmanın Anahtarıمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbū ʿAbd Allāh al-Sharīf al-Tilimsānī - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHSoruşturmacıمحمد علي فركوسYayıncıالمكتبة المكية ومؤسسة الريانBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın Yeriمكة المكرمة وبيروتTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMerînîlerبقوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح.فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء، كما قال الشاعر:كبكر تشهي لذيذ النكاح ... وتفرق من صولة الناكحوإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد.والجواب عند اصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.1 / 475KopyalaPaylaşAI Sormak