150

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Soruşturmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

لها بقوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها.
فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله فلا يصح الاستدلال.
والجواب عند الأولين: أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينًا لا مبهمًا.

1 / 443