101Ulaşmanın Anahtarıمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbū ʿAbd Allāh al-Sharīf al-Tilimsānī - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHSoruşturmacıمحمد علي فركوسYayıncıالمكتبة المكية ومؤسسة الريانBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın Yeriمكة المكرمة وبيروتTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMerînîlerوفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدًا لا بعينهقد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذا القولان، ومثاله: خصال الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق.1 / 394KopyalaPaylaşAI Sormak