Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في " المبسوط (1) " فجعلها أحوط كما في " النافع (2) والشرائع (3) والإصباح (4) ".
واستدل في " الذكرى " على وجوب الثلاث برواية عمار وقال: لا يضر ضعفها، لأنه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع (5)، إنتهى. ولعله أشار إلى ما في " الخلاف " من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (6)، فتأمل فيه، والشيخ إنما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالإجماع.
وفي " اللمعة (7) والألفية (8) " وظاهر " الروضة (9) " وجوب مرتين حملا على البول .
وأوجب في " الوسيلة (10) " مرة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل: ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا (11).
وقال الكركي: يستفاد من قوله " الواجب الانقاء " أن الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين،</div>
Sayfa 255
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin