Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
ويستحب صبغه بالمشق وشبهه. ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> [في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين] قوله: * (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه) * ظاهر " الوسيلة (1) " الوجوب حيث قال: وأما الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. إنتهى.
قال في " المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " إن الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في " الذكرى (5) ". وفي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ليذهب الأثر. وهو المروي في " التهذيب (8) " حيث قال الكاظم (عليه السلام): " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر (9) " أسقط قوله: " ويذهب أثره ". ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره.
قوله: * (يستحب تثنية الغسل) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد (10) ".</div>
Sayfa 233
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin