752

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم، ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار، فيستأنف. وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة، ثم تصلي باقيه فيه <div>____________________

<div class="explanation"> المسألة وأنه مع العلم إجماعي، بل كاد يكون ضروريا، ومع النسيان أنه الأشهر أو المشهور وأن هناك أقوالا أخر كالعدم (1) مطلقا أو أنه إذا خرج الوقت (2).

قوله: * (ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) * قد تقدم الكلام في المسألة مفصلا وأن ذلك مذهب بعض كالشيخ (3) وأبي المكارم (4) والقاضي (5) وأن الأكثر (6) على خلاف ذلك.

قوله: * (لا خارجه) * بلا خلاف كما في " السرائر (7) " واتفاقا في " الغنية (8) " وعند الأكثر في " المنتهى (9) " إلى آخر ما تقدم.

قوله: * (ولو علم في الأثناء الخ) * قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

[حكم المربية للصبي] قوله: * (وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي</div>

Sayfa 185