Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في " النهاية (1) " مع إسقاط الكافر (إلا أنه أسقط الكافر خ ل). وفي " الجامع (2) " كل حيوان نجس.
ونص على الوجوب في " النهاية (3) والوسيلة (4) ". وهو ظاهر الكتب الباقية إلا " المبسوط " فإنه نص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس.
وقصر الحكم في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) " على الكلب والخنزير، لوضوح سندهما.
وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال (9): من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء. وفي " الجامع (10) " وروي: " إن كان كلب صيد لم يرش " إنتهى. هذا في الثوب.
وأما البدن، ففي " الوسيلة (11) " وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في كلامه. وكذا في " النهاية (12) " لما ذكره فيها، لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد. ونحوها " المقنعة (13) " إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم</div>
Sayfa 182
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin