Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.
ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدم نقل ما قيل: من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه.
هذا، وفي " جامع المقاصد (1) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني:
أحدها: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية. ثانيها: ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف. ثالثها: ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.
وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى (2) ". وفي " البيان (3) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد (4) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي " الغنية (5) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال. وفي " المبسوط (6) " خص العدد بالولوغ. وفي " جمل (7) السيد ونهاية (8)</div>
Sayfa 143
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin