704

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> أن نقل أقوال العامة في التفاحش وقد مر ذكرها - والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا، إنتهى. وعبارة " النهاية " وهي هذه: وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته. قال الفاضل (1) في الشرح:

فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله: " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى. فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق.

وفي " الإنتصار (2) والغنية (3) وكشف الحق (4) والدروس (5) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (6) والكليني (7) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق.

وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب (8) وكشف الالتباس (9) والمختلف (10) والدلائل " وغيرها (11). فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا</div>

Sayfa 137