Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وذكر الشيخان (1) وابن زهرة (2): أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة.
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (5) فيما سيأتي.
وظاهر " المنتهى (6) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " المبسوط (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والجواهر (10) والجامع (11) " وجملة من كتب المصنف (12) و" الموجز (13) " وظاهر " البيان (14) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة</div>
Sayfa 125
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin