671

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> " المعتبر (1) والإرشاد (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5) والمدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) " وفيها (8) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.

وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (9). وليس فيما وجدته قوله " ذكره أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (10).

وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقة.

وكلام ابن زهرة (11) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة " الغنية " هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.

قال الفاضل (12): ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي</div>

Sayfa 104