650

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد.

وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد " الجامع (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) والحاشية الميسية والمدارك (7) والكفاية (8) " استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المس. وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك.

واستثنى الفاضل (9) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله، فاغتسل قبل قتله، فقتل لذلك السبب بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي (10).

وابن إدريس (11) نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله، لنجاسته بالموت. وتوقف في " المنتهى (12) " ثم قال: وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته إنتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله، فتأمل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.</div>

Sayfa 83